الحر العاملي

517

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ان يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام ان يأخذ من جوانب الرأس ، فقال له ابدأ بالناصية فبدأ بها . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن مسلم ، عن بعض الصادقين ( عليهم السلام ) مثله ( 1 ) . 11 - باب حكم من قصر قبل محل التقصير سهوا أو عمدا ( 18347 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ، ثم اتى أصحابه وهم يقصرون فقصر ( 1 ) ، ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد للحج ، فقال : ليس عليه شئ إذا صلى فليجدد التلبية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات في حكم إزالة الشعر والظفر وغير ذلك ( 2 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 244 / 825 . الباب 11 فيه حديث واحد ( 1 ) الفقيه 2 : 310 / 1539 . ( 1 ) في المصدر : فقصر معهم . ( 2 ) تقدم في الباب 10 من أبواب بقية الكفارات .